www.rasolallah.com
www.rasolallah.com
www.rasolallah.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.rasolallah.com

اناشيد وادعيه وموضوعات دينيه جميله
 
الرئيسيةدينىأحدث الصورالتسجيلدخول
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ ‏((( ‏إنما الأعمال ‏ ‏بالنيات ،‏ ‏وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا ‏ ‏يصيبها ‏، ‏أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)))). صحيح البخارى ‏
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتعود بطانا " صحيح البخارى خماصا ::اى جياعا خاليه البطون بطانا :: اى ممتلئة البطون مع الشبع
عن ابى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ان الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه ، فسددوا ،وقاربوا ، وأبشروا ،وأستعينوا بالغدوة والروحة ، وشىء من الدجلة " صحيح البخارى
بخيل بخيل قيل من يا رسول الله قال من سمع اسمى ولم يصلى على " اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم "
قال الرسول صلى الله عليه وسلم"ليطعن فى رأس رجل مخيط من حديد خير ن ان يمس امرأه لا تحل له " رواه الانبارى ومسلم
قال النبى صلى الله على وسلم احب الاعمال الى الله "الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد فى سبيل الله "صححه الالبانى
قال صلى الله عليه وسلم(ان الله لاينظر الى اجسامكم ،ولا الى صوركم،ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم)رواه مسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الايمان،والحمد لله تملا الميزان، سبحان الله والحمد لله تملان او تملا مابين السموات والارض،والصلاة نور،والصدقه برهان،والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها او موبقها)رواه مسلم

قال صلى الله عليه وسلم ((((( لايدخل الجنه قاطع)))))) أي قاطع رحم.متفق عليه
قال صلى الله عليه وسلم(((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله:امام عادل وشاب نشاء في عبادة الله عز اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات حسن وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)متقف عليه
اللهم اغفر للمؤمنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين انك انت السميع المجيب .
قال صلى الله عليه وسلم( كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وقال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)رواه مسلم
قال صلى الله عليه وسلم(( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعو ضه ماسقى كافرا منها شربة ماءوقــــــــال الدنيا ملعونه وملعون مافيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما)روه الترمذي
وقال صلى الله عليه وسلم(((( اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب))))متفق عليه
 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فى امتى خسف وقذف ومسخ قيل متى يا رسول الله قال اذا ظهرت المعازف والغناء (رواه ابن ابى الدنيا)

 

 المبحث الخامس : مصادر الدستور :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bosy
Admin
Admin
bosy


عدد المساهمات : 360
نقاط : 1101
تاريخ التسجيل : 22/11/2009
العمر : 31
الموقع : www.bosbos.7olm.org

المبحث الخامس : مصادر الدستور :  Empty
28062010
مُساهمةالمبحث الخامس : مصادر الدستور :

: المبحث الخامس : مصادر الدستور : :
حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه ، وهي : الفقه والقضاء ، والعرف ، والتشريع ، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر :

1 - الفقه القانوني :
يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون ، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام ، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة ، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون ، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها ، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع ، لذلك يسميه بعض الفقهاء بالمصدر التفسيري فالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون ، فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من النظريات التي ليست لها صفة الإلزام ، ويظهر أثر الفقه في مجال القانون الدستوري الإنجليزي أكـثر منه في مجالات القوانين الأخرى ؛ لأن النصوص الدستورية في إنجلترا قليلة جدا ، فتبقى محتاجة إلى أن تدرس من جانب الفقهاء .

2 - القضاء :
القضاء مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم أثناء تطبيقها للقانون على المنازعات المعروضة ، وهي على ضربين :

- أحكام عادية هي مجرد تطبيق للقانون .

- أحكام متضمنة لمبادئ غير منصوص عليها أو حاسمة لخلاف حول النص .

وكان القضاء مصدرا رسميا ، وأصبح الآن مصدرا ماديا ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه ، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع ، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات ، فـالفقه له طابع العمومية ، واستباق الأحداث ، ومسايرة التطور ، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها ، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته ، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون ، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية ، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة ، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة ، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه .

3 - العرف :
اختلف الفقهاء القانونيين في كون العرف مصدرا رسميا للدستور على رأيين :

- أحدهما ، لا يسلم بغير التشريع مصدرا ، وينكر كل قيمة للعرف إلا إذا أقـره المشرع ، أو اعترف به القضـاء ، إلا أن معتدلي هذا الاتجـاه يسلمون بالعرف مصدرا على أساس أنه يمثل الإرادة المفترضة للمشروع .

- أما الرأي الآخر : فيعتبر العرف مصدرا ، ويلقى هذا الرأي تأييد معظم فقهاء الدستور .

ومعلوم أن فكرة الدولة ظهرت تدريجـيا تحت تأثير مجموعة من العوامل التاريخية ، وذلك على مراحل متدرجة ، إلى أن اكتملت عناصر قيامها ، حيث صاحب ذلك استقرار مجموعة من القواعد التي تبين كيفية تنظيم سلطاتها ، ومصدر هذه القواعد هو العرف ؛ لأنها قواعد نتجت عن التقاليد والعادات ، ومن ثم كانت قواعد عرفية .

ولكن مع التطور التاريخي ، وظهور الدساتير المكتوبة وانتشارها في معظم دول العالم ، لم يعد العرف مصدرا رئيسا لقواعد الدستور فيما عدا إنجلترا ، فـلا خلاف في أهمية العرف ، ومكانته بالنسبة للدول التي ليس لها دساتير مكتوبة ، ولكن يختلف الفقهاء حول دور العرف ومكانته واعتباره مصدرا للدستور بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة ، وهم في ذلك على رأيين :

- أحدهما : ينكر كل دور للعرف في الشؤون الدستورية .

- والآخـر : يقـر للعرف هذه القواعد بالنسـبـة لنصوص وثيقـة الدستور .

4 - التشريع :
التشريع هو سن القواعد القانونية ، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة ولقد ازدادت أهمية التشريع باعتباره مصدرا رسميا للقانون بازدياد التطور التدريجي للمجتمعات ، فبينما كان العرف مصدرا رئيسا للقواعد القانونية المنظمة للمجتمع في العصور القديمة أخذ دور العرف يقل تدريجيا ، ويزداد دور التشريع ، وذلك لانتقال المجـتمعات إلى مرحلة التنظيم السياسي وقيام الدولة ، وكذلك لأنه أصلح المصادر الرسمية وأكثرها ملاءمة لحاجات الجماعة المتطورة ، فـالعرف وإن كان يصدر عن الجماعة إلا أنه بطيء في نشوئه وتطوره ، فـضلا عما قـد يشوبه من غموض بجهل قواعده ، في حين أن التشريع وسيلة ميسرة وسريعة في انتشار القواعد القانونية وتعديلها ، ووضوحها ، وانضباطها ، فالتشريع هو المصدر الرسمي الرئيس للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص .

ويحدد عادة في الدستور السلطة المختصة بالتشريع ، وتسمى السلطة التشريعية ، وكيفية ممارستها لواجباتها ، وكيفية تكوينها ، وقد يوجد في الدولة الواحدة أكثر من سلطة تشريعية ، ففي الدول التي يكون دستورها غير مرن لا بد من وجود سلطة تأسيسية أو دستورية لإقـرار وتعديل الدستور ، غير السلطة التشريعية المختصة بالتشريع العادي ، فيكون تدرج قوة التشريع تسلسليا من التشريع الدستوري إلى التشريع العادي إلى التشريع الفرعي ، ولا يجوز لأي تشريع أن يخالف تشريعا أعلى منه درجة ، وفي حالة وجود ذلك يكون التشريع المخالف غير شرعي ، ولضبط عملية مشروعية التشريعات ، وتنظيم رقابتها ، وتقرير الجزاء المناسب بالنسبة للتشريع المخالف ، نشأ ما يسمى برقابة مشروعية التشريع بفرعيها وهما : رقـابة مشروعية التشريع العادي ، الذي اصطلح عليه برقابة دستورية القوانين وهي من مباحث القـانون الدستوري . والفرع الثـاني رقـابة مشروعية التشريع الفرعي ، وهي من مباحث القانون الإداري .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bosbos.7olm.org
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبحث الخامس : مصادر الدستور : :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

المبحث الخامس : مصادر الدستور :

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المبحث الثاني : مصادر الدستور في الإسلام :
» المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور
» المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور
» المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية
» المبحث الرابع : أنواع الدول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.rasolallah.com :: الفئة الاولى :: مواضيع دينيه :: الاسلام والدستور-
انتقل الى: