www.rasolallah.com
www.rasolallah.com
www.rasolallah.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.rasolallah.com

اناشيد وادعيه وموضوعات دينيه جميله
 
الرئيسيةدينىأحدث الصورالتسجيلدخول
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ ‏((( ‏إنما الأعمال ‏ ‏بالنيات ،‏ ‏وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا ‏ ‏يصيبها ‏، ‏أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)))). صحيح البخارى ‏
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتعود بطانا " صحيح البخارى خماصا ::اى جياعا خاليه البطون بطانا :: اى ممتلئة البطون مع الشبع
عن ابى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ان الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه ، فسددوا ،وقاربوا ، وأبشروا ،وأستعينوا بالغدوة والروحة ، وشىء من الدجلة " صحيح البخارى
بخيل بخيل قيل من يا رسول الله قال من سمع اسمى ولم يصلى على " اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم "
قال الرسول صلى الله عليه وسلم"ليطعن فى رأس رجل مخيط من حديد خير ن ان يمس امرأه لا تحل له " رواه الانبارى ومسلم
قال النبى صلى الله على وسلم احب الاعمال الى الله "الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد فى سبيل الله "صححه الالبانى
قال صلى الله عليه وسلم(ان الله لاينظر الى اجسامكم ،ولا الى صوركم،ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم)رواه مسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الطهور شطر الايمان،والحمد لله تملا الميزان، سبحان الله والحمد لله تملان او تملا مابين السموات والارض،والصلاة نور،والصدقه برهان،والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها او موبقها)رواه مسلم

قال صلى الله عليه وسلم ((((( لايدخل الجنه قاطع)))))) أي قاطع رحم.متفق عليه
قال صلى الله عليه وسلم(((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله:امام عادل وشاب نشاء في عبادة الله عز اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات حسن وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)متقف عليه
اللهم اغفر للمؤمنين والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين انك انت السميع المجيب .
قال صلى الله عليه وسلم( كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وقال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)رواه مسلم
قال صلى الله عليه وسلم(( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعو ضه ماسقى كافرا منها شربة ماءوقــــــــال الدنيا ملعونه وملعون مافيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما)روه الترمذي
وقال صلى الله عليه وسلم(((( اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب))))متفق عليه
 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فى امتى خسف وقذف ومسخ قيل متى يا رسول الله قال اذا ظهرت المعازف والغناء (رواه ابن ابى الدنيا)

 

 2 - : الدستور العثماني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bosy
Admin
Admin
bosy


عدد المساهمات : 360
نقاط : 1101
تاريخ التسجيل : 22/11/2009
العمر : 31
الموقع : www.bosbos.7olm.org

2 - : الدستور العثماني  Empty
28062010
مُساهمة2 - : الدستور العثماني

2 - : الدستور العثماني
أ - نبذة عن الأوضاع القانونية في الدولة العثمانية :
قبل الحديث عن الدستور العثماني ، يـحسن بنا استعراض الأوضاع القانونية في الدولة العثمانية بشيء من الإيجاز ، فالدولة العثمانية كانت تعتمد على الشريعة الإسلامية ، وكان القضاء بالشريعة هو القضاء النافذ والمعمول به ، فكانت الشريعة الإسلامية هي القانون الأساس ، وكـانت الدولة تحرص على أن تصبغ أعمالها بصبغة الشريعة ، فكانت تلجأ إلى المفتي تستفتيه عندما تريد أن تضع قـانونا سياسيا ، أو نظاما عسكريا ، وكثيرا ما كانت تتفاوض معه في القضية التي ستعرض عليه ، ولقد ظهر في ميدان القانون خاصة المحاولة الجادة من العثمانيين لجعل الإسلام الأساس الصحيح للحياة الخاصة والعامة ، ولجعل الشريعة القانون النافذ للدولة ، وتطبيقها في جميع أنحاء البلاد .

وبدأت في عهد السلطان محمود ، ومن بعده في عهدي السلطانين : عبد المجيد وعبد العزيز التنظيمات القانونية ، حيث كونت اللجان لوضع القوانين الخاصة ، كقانون الأراضي الذي نشر عام (1857م ـ 1274م) ، وقانون الطابو سنة (1858م ـ 1275هـ ) ، وقانون الجزاء سنة (1857م ـ 1274هـ) ، وقانون التجارة سنة (1871م ـ 1288هـ) ، ثم تم وضع القانون المدني ، الذي نظم في مجلة الأحكام العدلية ، حيث أخذت نصوصه من النصوص الشرعية المبثوثة في الفقه وبالذات الفقه الحنفي ، مراعين ما يلائم العصر ، وأصدره السلطان عبد العزيز بإرادة سنية عام (1871م ـ 1289هـ) قانونا تعتمده المحاكم في جميع أنحاء الدولة .

وبدأت الدولة العثمانية مع بداية وضع هذه القوانين الاقتباس من النظم القانونية الأوربية ، وبالذات الفرنسية ، حيث عدلت بعض الأحكام الشرعية ببعض القواعد القانونية الفرنسية ، وانتهى الأمر بإحلال القوانين الفرنسية محل الشريعة الإسلامية ، حيث نقلت عنها قـانون العقوبات ، وقانون التجارة ، وقانون الإجراءات المدنية .

ب - التنظيمات الدستورية :
تعتبر بداية التنظيمات الدستورية في العهد العثماني أيام السلطان عبد المجيد والد السلطان عبد الحميد الثاني ، إلا أن هذه التنظيمات لم تكن بشكل شـامل ، ولم يدون خـلالها الدستـور ، وفي عهـد السلطان عبد العزيز صدرت بعض التنظيمات في شكل فرمان صدر في تاريخ 15 / 11 / 1292 هـ الموافق 14 ديسمبر 1874م ، أما التنظيمات الدستورية الفعلية والشاملة ، فقد حصلت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ، حيث تم في عهده إنشاء (مجلس المبعوثان) ، وهو بمثابة البرلمان ، وكذلك (مجلس الأعيان) ، حيث وافق على قرار سائر الوكلاء الفخام فـي 5 شوال سنة 1293هـ الموافق 3 نوفمبر 1876م ، وفي 7 ذي الحجة 1293هـ أصدر أمره بالموافقة على إصدار القانون الأساسي (الدستور) وجاء في (119) مادة ، وهو أول دستور مدون للدولة العثمانية ، وثاني دستور مدون لدولة إسلامية في العصر الحديث .

إلا أن العمل بهذا الدستور أبطل في 13 شباط 1878م بصدور مرسوم سلطاني بحل مجلس المبعوثان ، إلغاء العمل بالدستور ؛ ونظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة العثمانية في ذلك الوقت ، واستمر وقف العمل بالدستور ، حتى كـانت المطالبة به من الرعية ، وحـصلت بعض القـلاقل في أرجـاء الدولة بسـبب عدم إعادة العمل بالدستور ، ونزولا عند هذه الرغبة الملحة من الرعية صدرت موافقة السلطان على قرار مجلس وكلاء الدولة بإعادة مجلس المبعوثان والعمل بالدستور وذلك في 24 جماد الثانية 1326هـ الموافق 10 تموز 1908م ، حيث بدأ تطبيق القانون الأساسي ، ودعوة المجلس النيابي (المبعوثان) للانعـقـاد في 1 رجب 1326هـ الموافق 18 تموز 1908م ، بموجب الإرادة السنية الصادرة في هذا اليوم .

جـ - أهم محتويات الدستور :
بلغت مواد هذا الدستور (119) مادة ، موزعة في عدة أقسام هي :

القسم الأول : في ممالك الدولة العثمانية :
ويحـوي هذا القسم المواد السبع الأولى ، وقـد ورد في المادة الثالثة النص على أن السلطنة العثمانية هي دولة الخلافة الإسلامية ، كما ورد في المادة الرابعة ، أن السلطان حسب الخلافة هو الحامي لدين الإسلام .

ومما يؤخذ على هذا الدستور ما ورد في المادة الخامسة ، بأن ذات الخليفة مقدسة وغير مسؤولة .

القسم الثاني : في حقوق تبعة الدولة العثمانية العمومية :
ويحـوي هذا القسم على المواد من (Cool إلى (26) ، وقـد نصت المادة الحـادية عشر على أن دين الدولة العثمانيـة هو دين الإسـلام ، ومع المحافظة على هذا الأساس تكون حرية جميع الأديان المعروفة في الدولة العثمانية ، وكافة الامتيازات الممنوحة إلى الجماعات المختلفة تحت حماية الدولة ، على شرط أن لا تخل براحة الناس ولا بالآداب العامة .

ونصت المادة الثامنة عشر على أن اللسان التركي هو اللسان الرسمي للدولة ، وهذا مما يؤخذ على هذا الدستور ، لأن الدولة العثمانية لم تكن تمثل القومية التركية ، وإنما تمثل الأمة الإسلامية وهي دولة الخـلافـة فكان الأولى أن تكون اللغة الرسمية هي لغة القرآن الكريم .

القسم الثالث : في وكلاء الدولة :
ويحـوي هذا القـسم المواد من رقم (27) إلى رقم (38) وينظم هذا القـسم أوضـاع المسـؤولين في الدولة (الوكـلاء) وهم رؤساء المصـالح الحكومية ، وفي مقدمتهم منصبا الصدر الأعظم ، وشيخ الإسلام ، القسم الرابع : في المأمورين :
ويحوي هذا القسم المواد من رقم (39) إلى رقـم (41) ، وينظم هذا القسم أوضاع المأمورين المنتخـبين للمأموريات من تعيين وعزل وما يتعلق بذلك .

القسم الخامس : في المجلس العمومي :
ويحـوي هذا القسم المواد من رقم (40) إلى رقم (59) ، ويحـدد هذا القسم المجلس العمومي بأنه مكون من هيئتين ، إحداهما : هيئة الأعيان ، والأخرى هيئة المبعوثان ، وينظم أوضاع المجلس وأعضاءه ، وما يناقش فيه ، وكيف يناقش .

القسم السادس : في هيئة الأعيان :
ويحوي هذا القـسم المواد من رقم( 60) إلى رقم (64) وينظم هذا القسم ، عدد أعضاء الهيئة ، وشروط العضوية ، ومرتبات الأعضاء وأعمال الهيئة .

القسم السابع : في هيئة المبعوثان :
ويحـوي هذا القـسم المواد من رقم (65) إلى رقم (80) ، وينظم هذا القسم عدد أعضاء الهيئة ، وكيفية الانتخاب ، وشروط العضوية ومدة العضوية ، ومرتبات الأعضاء ، وكيفية عمل الهيئة ومحاكمة أعضائها .

القسم الثامن : في المحاكم :
ويحـوي هذا القسم المواد من رقم (81) إلى رقم (91) ، وينظم هذا القسم ، طريقة المحاكـمات ، وأوضاع القضاة ، وتنظيم أمور القضاء والتقاضي .

ومما يؤخـذ على هذا الدستـور أيضـا مـا ورد فـيه من النص على ازدواجية القضاء ، وذلك بفصل القضاء الشرعي عن القضاء النظامي أو القانوني ، حيث كان هناك محاكم شرعية ، ومحاكم نظامية ، وقد وكل إلى هذه الأخيرة تطبيق القوانين المنقولة من القوانين الفرنسية ، وعين بها قضاة أعدوا لذلك ، وضاق نطاق المحاكم الشرعية حتى قصر اختصاصها على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

القسم التاسع : في الديوان العالي :
ويحوي هذا القسم المواد من رقم (92) إلى رقم (95) ، وينظم تشكيل الديوان العالي ومهامه واختصاصاته .

القسم العاشر في الأمور المالية :
ويحوي هذا القسم المواد من رقم (96) إلى رقم (107) ، وينظم الأمور المالية للدولة ، والميزانية العامة ، والمحاسبة .

القسم الحادي عشر في الولايات :
ويحـوي هذا القـسم المواد من رقم (108) إلى رقم (112) ، وينظمها شـؤون إدارة الولايات ، وأعضـاء مـجـالس الإدارة في مـراكـز الولايات ، والأولوية ، والأقضية ، وأمور البلديات .

القسم الثاني عشر في مواد شتى :
ويحوي هذا القسم المواد من رقم (113) إلى رقم (119) ، وينظم أمور لا تدخل تحت أي من الأقـسـام السـابقـة ، مثل حـالات فـرض الأحكام العرفية ، وإلزامية التعليم الأولي ، وكيفية تعديل الدستور ، وتفسير أحكامه .

ذلك عرض موجـز لمحـتويات الدستور ، ويظهر جليا تأثر هيكله بالهياكل الدستورية في الدول الغربية ، من حيث التقسيمات ، وما يجب أن يحـويه الدستور ؛ ويرجـع ذلك إلى أن فكرة إصدار هذا الدستور كانت نتيجة لضغوط الدول الأوربية ، وفي هذا الصدد يذكر ساندي في دراسته عن عملية تدوين الدستور في الدول الإسلامية أن الحاجة إلى التقنين سواء في الميدان الدستوري أو المجالات القانونية الأخرى قد ظهرت في العالم الإسلامي نتيـجة للنفوذ الغربي ، ويضيف بأن الحاجة إلى وضع الدستور في الدول الإسلامية قد نشأت من الرغبة في تقليد المعايير الغربية .

كما يذكر بعض المؤرخين أن مضمون الدستور العثماني كان متأثرا بالدساتير الأوروبية وأنه قد صيغ على نمط الدستورين البلجيكي الصادر عام 1830هـ والروسي الصادر عام 1850م .

ولكن الدستور باعتباره من أوائل الدساتير المدونة للدول الإسلامية يعتبر من الوقائع الدستورية المهمة في العهود الإسلامية التي تلت عصر الراشدين باعتبار أولويته على الرغم من المآخذ التي أخذت عليه التي ذكرنا طرفا منها .

ويجـدر أن ننبه هنا إلى أن مـا تمارسه الدولة الحـديثة من أعمال وسلطات ، قد مارسته الدولة الإسلامية الأولى فعلا ، فالسلطات التشريعية والتنفيـذية والقضـائيـة كـانت معـروفـة في ذلك الوقت ونظمت هذه السلطات ، وقعدت القواعد الضابطة لها ، في ضوء المبادئ الأصولية والفقهية التي تولى شرحها وبيانها بعد ذلك العلماء المسلمون ، ولكن دون استخدام التعبيرات المعروفة الآن ، فهذه التعبيرات الحديثة متأثرة بالنظم الدستورية الغربية المعاصرة ، كما أن ما يعده العلماء المعاصرون من مسائل دستورية بطبعها هي موجودة فعلا في التراث الدستوري الإسلامي ، ولكن باختلاف المصطلحات ، والعبرة ليست بالأسماء ولكن بالمسميات ، ولعل هذا الأمر اتضح من خـلال تتبع بعض الأمور الدستورية في هذا البحث .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bosbos.7olm.org
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

2 - : الدستور العثماني :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

2 - : الدستور العثماني

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» ثالثا : الدستور غير المدون :
» الفصل الثانى : الدستور
» المبحث الخامس : مصادر الدستور :
» ثانيا : تدوين الدستور في الإسلام
» المبحث الثاني : مصادر الدستور في الإسلام :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.rasolallah.com :: الفئة الاولى :: مواضيع دينيه :: الاسلام والدستور-
انتقل الى: